الشيخ الطبرسي
414
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
مسألة - 245 - « ج » : إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية ، و « للش » فيه قولان [ وأيضا قوله تعالى « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ » . ] ( 1 ) . مسألة - 246 - : إذا قال حج عني بنفقتك ، أو علي ما ينفق كانت الإجارة باطلة ، لأن هذه إجارة مجهولة ومن شرط الانعقاد أن يذكر العوض عنها ، فان حج عنه لزمه أجرة المثل ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : الإجارة صحيحة . مسألة - 247 - : إذا قال حج عني أو اعتمر ولك مائة كان صحيحا ، لان هذا تخيير بين الحج والعمرة بأجرة معلومة ولا مانع منه ، فان حج أو اعتمر استحق المائة . وقال « ش » : الإجارة باطلة ، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة المثل . مسألة - 248 - : إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار أو كذا درهما ( 2 ) ، كان صحيحا ويكون المستأجر مخيرا في اعطاءها أيها شاء ، لما قلناه في المسألة المتقدمة سواء وقال « ش » : العقد باطل ، فان حج استحق أجرة المثل . مسألة - 249 - : من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام ، فإن خالف وحج بنية النذر لم ينقلب إلى حجة . الإسلام لقول النبي عليه السّلام : الأعمال بالنيات . وقال « ش » : ينقلب إلى حجة الإسلام . وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب إلى حجة الإسلام ، وعند « ش » ينقلب . مسألة - 250 - : إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر فحج عنه ، لم يقع ذلك عن المحجوج عنه ، سواء كان حيا أو ميتا ، ولا يستحق عليه شيئا من الأجرة ، لأنه ( 3 ) لم يفعل ما استأجره فيه بل خالف . وقال « ش » : ان كان المحجوج
--> ( 1 ) هذه الزيادة تختص : م : وهي بعض ما في الخلاف من الدليل . ( 2 ) م : أو عشرة دراهم . ( 3 ) م : آخر الدليل إلى آخر المسألة في الموردين .